الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
141
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 770 ) : الأحوط وجوباً أن لا يرتدي الشخص لباس الشهرة ، والمراد من لباس الشهرة هو اللباس الذي فيه جهة الرياء وكأن يريد الإنسان بذلك مثلًا أن يظهر زهده وأن يشتهر بالزهد وترك الدنيا سواءً كان بسبب القماش أو لونه أو خياطته ، ولكن إذا قصد من ذلك واقعاً أن يلبس لباساً بسيطاً ولم يقصد الرياء فعمله هذا مضافاً إلى كونه جائزاً فهو عمل جيّد وإذا صلّى المكلّف بلباس الشهرة فصلاته صحيحة . ( المسألة 771 ) : لبس اللباس الذي يوجب هتك حرمة الإنسان ويضرّ بشأنه أو يكون منشأ للفساد فيه إشكال . ( المسألة 772 ) : الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال ، ولكن الصلاة فيه صحيحة . ( المسألة 773 ) : من حكمه الصلاة مستلقياً فإن كان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يكون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص وأمثال ذلك الذي قيل في المسائل السابقة إلّا أن يكون في حال الاضطرار . « الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس » ( المسألة 774 ) : تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية : 1 - إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل . 2 - إذا كان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم ( بمقدار عقدة السبابة ) . 3 - إذا كان الملبوس صغيراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا يمكن ستر العورة به . 4 - المحمول المتنجّس . 5 - لباس المرأة المربية للطفل .